
كتبت:حنان فتح الباب
أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ بأبوكبير بالشرقية، حكماً ببراءة ١٠ متهمين في القضية رقم ١٩٩٥ لسنه ٢٠٢١ طوارئ أمن دولة وذلك أثر اتهامهم بإستعمال العنف وأعمال البلطجة على إثر خلافات جيرة سابقة بين طرفين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم استخدام البلطجة وإستعمال العنف وإشعال الحريق على إثر خلاف بين طرفين نتج عنه أصابه البعض بحريق ناري.
هذا وقد أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ودفع محامي المتهمين من الخامس إلى العاشر “ميشيل ابراهيم حليم ” المحامي بالنقض والدستورية العليا ،بعدم معقولية أشتراك المتهم الخامس وهو كفيف البصر ونسبة عجزه ٩٠ % الأمر الذى يثبت أن تحريات المباحث لم تتحري الدقة.
هذا وقد أضاف حليم:
ان انتفاء أركان جريمة البلطجة واستعمال القوة والتى تتطلب قصدا جنائيا خاصة في بث الرعب في نفس المجني عليه ولا يتصور إن يصطحب المتهم العاشر والدته المتهمة السادسة وهي مسنة وبالغة من العمر ٦٠ عاما وشقيقه الكفيف وزوجته المتهمة السابعة وشقيقته المتهمة الثامنة في أعمال البلطجة وبث الترهيب والرعب في نفس الطرف الآخر.
كما نفى “ميشيل حليم” دفاع المتهمين تواجد المتهمين على مسرح الواقعة دليل ذلك عدم إصابة أي من أهلية المتهم العاشر.
هذا ويشار إلى أن المشرع عندما تشدد في العقاب منذ عام ٢٠١١ وحتي المرسوم بقانون رقم ٢٨٢٤ لسنة ٢٠١٩ بتغليظ العقاب في جرائم البلطجة واختص بها محكمة أمن الدولة طوارئ لم يقصد تطبيق ذلك علي أي واقعة ضرب أو مشاجرة بسيطة ودليل ذلك أن أقوال الخصوم لم تشمل توجيه إتهام لشقيق المتهم العاشر وزوجته ووالدته وزوجته.
كما حضر أحمد نصر المحامي وأضاف عدم تحديد دور لباقي المتهمين بالواقعة وإن الأوراق خلت من دليل سوى تحريات المباحث التي هي مجرد قرينة لا ترقي لدليل يعززه بالأوراق.
جدير بالذكر ان المادة 375 مكرر قد نصت علي ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
هذا وتكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
كما أن المادة 61 عقوبات نصت على أنه: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
