أخبار محلية

ميشيل حليم : نحن دولة قانون و لن يري النور ثمه قوانين تخالف احكام محكمتنا الدستوريه العليا

كتبت:حنان فتح الباب

قال المستشار .ميشيل ابراهيم حليم،المحامي بالنقض ، والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين ،”قانون الإيجار القديم” في تصريح خاص ل “اليوم الثامن ” معلقاَ علي حكم الدستورية العليا بحجز دعوى بطلان تطبيق عقود الايجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير :

نحترم احكام الدستوريه فنحن دوله قانون ومؤسسات ولا يجوز ان تتناقض احكام الدستوريه بعضها البعض فهي ملزمه لكل اجهزه الدوله بمؤسستها وان كانت الدستوريه العليا سبق وان حكمت بشآن الاشخاص الاعتباريه كاليهئات والمؤسسات والنوادي والبنوك والسفرات بعدم احقيه الهيئه المستآجره بالبقاء في العين بعد انتهاء مدته لمخالفه ذلك لآراده المتعاقدين وقت التعاقد.

وتابع “حليم”انما كانت تقصد في حيثيات حكمها العقود التي هي في الاصل محرره لمده سنه وتم امتداد العلاقه الايجاريه حتي تاريخه اما عن العقود المشاهره بين المالك والهيئه المستآجره فلا يشملها ذلك الحكم كون اراده المتعاقدين اتجهت وقت التعاقد للتآبيد وهنا لانخالف اراده المتعاقدين بامتداد العلاقه الايجاريه حتي تاريخه ونؤكد انه لا شآن للمحلات التجاريه بذلك فمستآجريها اشخاص طبيعون.

واوضح المحامي بالنقض المستشار القانوني لرابطة المستأجرين. قانون الإيجار الجديد ، أنه سبق وان انهت الدستوريه العليا الجدل الثآئر بشآنها في حكمها عام ٢٠٠٢، بآمتداد العلاقه الايجاريه لاقارب الدرجه الاولي العاملون بذات النشاط، ولا يجوز اصدار حكم اخر يناقض حكم الدستوريه السابق بشآن امتداد العلاقه الايجاريه لمن لهم الحق طبقآ لحكم عام ٢٠٠٢ وآي مناقشات لمشروع قانون يخالف ذلك فهو عوار دستوري نؤكد بطلانه ولن يري النور ثمه قوانين تخالف احكام محكمتنا الدستوريه

جدير بالذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،أصدرت قراراَ بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.

وأقيمت الدعوى رقم 59 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه “مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى