النيابة تأمر بحجز صاحب مخبز لاستيلائه على 212 ألف جنيه من أموال الدعم
النيابة تأمر بحجز صاحب مخبز لاستيلائه على 212 ألف جنيه من أموال الدعم

اليوم الثامن/القاهرة
أصدرت نيابة البساتين ،أمراَ بحجز صاحب مخبز على ذمة التحريات، لاستيلائه على 212 ألف جنيه من أموال الدعم للمواطنين وتشغيل منظومة الخبر.
كان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط ، صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على (مبلغ 212807 جنيهات) مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحاء في نص القانون تحديد حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وحدد القانون العقوبة و هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
