مستشارك القانوني.اليوم الثامن …تعرف علي جريمةالتشهير..وعقوبتها.
مستشارك القانوني.أخبار حوم …تعرف علي جريمةالتشهير_وعقوبتها.

كتبت:حنان فتح الباب
التشهير جريمة يعاقب عليها القانون ،سواء كان التشهير بأشخاص او مؤسسات أو هيئات،وقد ينجرف البعض إلي هذا المنحدر بدون دراية بالعقوبة القانونية.
بداية يقول “هاني الصادق” المحامي بالنقض و الدستورية العليا :عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة، حيث إن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، أستعرض بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبة التشهير، مثلما حدث في واقعة مصطفى بوكشة وسماح …!!! ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة.
وتابع الصادق :القانون المصرى نص على تجريم فعلى السب والقذف واعتبرهما جنحة، ووضع عقوبة لهما تتمثل فى الحبس والغرامة، أو إحدهما ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.
أ ـ عقوبة السب العلنى:
يعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة فى صورتها البسيطة (المادة 306 عقوبات).
ب ـ الظروف المشددة لعقوبة السب العلنى:
يشدد المشرع عقوبة السب العلنى، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
(أولاً): إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وقد نص المشرع على هذا الظرف المشدد فى المادة 185 من قانون العقوبات، وجعل العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
(ثانياً): إذا ارتكب السب بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف.
(ثالثا): إذا تضمن السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة 308 من قانون العقوبات)، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.