أخبار محليةحوادثمنوعات

ميشيل حليم يحرك دعوي عدم دستويه قانون المعاش المبكر الجديد

ميشيل حليم يحرك دعوي عدم دستويه قانون المعاش المبكر الجديد

كتبت:حنان فتح الباب

صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148، بعد أن أقره مجلس النواب في 22 اغسطس 2019 لسنة 2019م ،
والذي بدأ تطبيقه من 1 يناير الماضي، ما عدا المواد أرقام (111 – 112 – 113 – 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

واعلن “ميشيل حليم” المحامي بالنقض و المستشار القانوني للمتضررين من قانون المعاشات والتآمينات الجديد، بإنه سوف يتجه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتي بدورها سوف ترسله إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه، إذ أنه يخالف مواد دستورية وقانونية، بحد قوله.

وذلك لأن هناك فئات كبيرة من أصحاب المعاشات قد تضررت من تطبيق هذا القانون، فعندما تقدموا بإستقالتهم في عام 2019م ارتبطوا بطلب صرف المعاش، لأن جاءت عليهم سنة 2020 م و حدث تعفس لعدم قبول الطلب علي جهاز الكمبيوتر لان الجهاز اتبرمج علي القانون الجديد.

وتابع “ميشيل ” في تصريح خاص ل”اليوم الثامن” انه لا توجد اي ماده في القانون السابق او الحالي تنص علي ان من المستحق للخروج علي المعاش مقيد بتقديم طلب الصرف .

و ضرب مثال لذلك قائلاَ : لو ان هناك شخص تقدم بطلب إستقاله وسجل علي الجهاز بانه خرج من التامينات. وتوفي ولم يتمكن من عمل طلب صرف معاش ،هل لا يستخق معاش..؟!!!!

هذا وقد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للمتضررين من قانون المعاشات والتأمينات الجديد،ان لديه أسباب أخري أسباب اخري لرفع الدعوي القضائية سيتم ابدؤاها فيما بعد.

وفي ذات السياق ابدي “ميشيل حليم” بعض الملاحظات والايضحات علي القانون الجديد قائلا:
نصت المادة 159 بالأتي:
“تعتبر مدة الإشتراك وفقا لقانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادرة بالقانون رقم 112 لسنة 1980م التي أدي المؤمن عليه الإشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون، مدة إشتراك وفقاَ لأحكام هذا القانون، وعلي اساس الحمد الآدمي للأجر او دخل الإشتراك، بحسب الأحوال وفقاَ لأحكام قانوني التأمين الإجتماعي رقمي 79لسنة 1975م و108لسنة 1976 وذلك بمراعاة اجر او دخل الإشتراك ،خلال كامل مدة الإشتراك المشار إليها “
والتعليق على هذا المادة:
لقد حرمت هذا المادة فئة كبيرة من المجتمع وهم المؤمن عليهم طبقاَ لأحكام القانون رقم112لسنة1980م، وهم فئة العمالة الغير منتظمة وبالأخص العمال الزراعين والفلاحين، من الإنتفاع من مدة إشتراكهم في القانون رقم112.
وهذا الفئة لدي الكثيرين منهم مدة إشتراك ولم يقوموا بسداد الإشتراك في هذة المدد،وجاءت المادة159 من قانون المعاشات الجديد لتحرم هذا الفئة.
حيث اشترطت للإنتفاع بهذا المدة،شريطة اداء الإشتراك عنها لكي تحسب ضمن مدة الإشتراك، فما مصير هذا الفئة،فمنهم من بلغ سنال65عاماَ وهو سن الشيخوخة ولم يتمكن من سداد الإشتراك .
وعندما يذهب إلي مكتب التأمينات لسداد الإشتراك ويفأجئ برد من الموظف بضرورة إتمام ال65عام ويتمم الأوراق وطلب الصرف، مما يؤدي إلي حرمانهم من سداد الإشتراك.
ثانيا:

تجدر الإشارة إلي أن هناك من ضمن هذة الفئة من أتم سن ال65عاماَ ولم يقم بالإشتراك في القانون رقم122لسنة1980م وطبقاَ اني المادة 18من القانون 112لسنة1980م في شأن المستحقين وشروط استحقاقهم فقد نصت على الاتي”
يصرف المعاش إعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الإستحقاق”

جدير بالذكر ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد وضع شروطا جديدة لاستحقاق “المعاش المبكر”، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).

ويتمثل الشرط الثاني في أن “تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد”، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

المستشار.ميشيل حليم
ميشيل حليم يحرك دعوي عدم دستويه قانون المعاش المبكر الجديد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى